المتعارف في مثلها ذلك ، ولأجل حمل المشهور المطلقات في المسألة السابقة على ذلك . فعليه يعلم : أن الرواية تدل على أن المناط ، حصول الكثرة العرفية ، التي هي حاصلة بعد كون العمق إلى الركبة . ومنها : رواية بكار بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . . . المستدل بها على أن المناط هو الحب ، وهو مما ورد في الرواية الأولى ، ويكون من أشباه الراوية . ومنها : الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة ( 2 ) . فما أحسن دلالته على ما ذكرناه ، فإنه - مضافا إلى دلالته على انفعال القليل - يدل على الحد العرفي . فإن الضرورة قاضية باختلاف الحباب في القلة والكثرة ، والمتعارف حاكم بعدم بلوغ نوع منها إلى حد الكر ، على الوجه المعروف بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم . والاشكال في الارسال ، مرفوع بعبد الله الحاكي عن بعض أصحابنا ، فإنه ظاهر في كونه من المعتبرين ، كما لا يخفى .
1 - الكافي 3 : 12 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 17 . 2 - الكافي 3 : 3 / 8 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 7 .