أو عما يقرب منها كما لا يخفى . ومنها : معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا تشرب من سؤر الكلب ، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ( 1 ) . فإنها أيضا من أحسن الشواهد على ما أبدعناه في المسألة . ومنها : الكافي عن علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة ، تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها ، ويغتسل منها الجنب ، ويتوضأ منه . فقال : وكم قدر الماء ؟ . قلت : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة وأقل . قال : توضأ منه ( 2 ) . ومثلها التهذيب ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) مع الاختلاف اليسير . فإن الظاهر منها ، أن المقصود ليس الاطلاع على الحد الشرعي ، فإنه غير واف بذلك ، ولو كان المتعارف كافيا لما كان وجه للسؤال ، لأن
1 - تهذيب الأحكام 1 : 226 / 650 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 7 . 2 - الكافي 3 : 4 / 7 ، وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 12 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1317 . 4 - الإستبصار 1 : 22 / 54 .