قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا ، قدر كر من الماء ( 1 ) . فإنه يشهد على أن الميزان هي الكثرة ، وتعيين الكر بعد الاختلاف مع سائر المعينات في الروايات ، من باب تعيين أحد المصاديق الواضحة من الكثير . وتوهم لزوم حمل المجمل على المبين ، غير تام ، لعدم الاطلاق في دليله ، بل المدار على مساعدة العقلاء ، فربما يساعد العكس ، فيحمل المبين على المجمل ، لقيام القرينة على عدم خصوصية شرعية في المبين . ومنها : رواية علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن حب ( جرة ) ماء فيه ألف رطل ، وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح ( 2 ) . وهي بعد كون السائل مثله ، تشهد على أن مسألة الكر ، ليست من المسائل الشرعية ، وإلا فهي على خلاف ما نطقت به كافة المآثير في باب الأوزان ، ولا ينبغي خفاؤه على مثله ، فيفرض مثل هذا السؤال ، فكأنه كان الأمر عنده مبنيا على مرتكزاتهم ، فسأل فيما شك في مرتكزه العقلائي ، وإلا فلا معنى للسؤال عن الشبهة الموضوعية للتغير في المثال المذكور ،
1 - تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ، وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 13 . 2 - مسائل علي بن جعفر : 197 / 420 ، وسائل الشيعة 1 : 156 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 16 .