responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 282


قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا ، قدر كر من الماء ( 1 ) .
فإنه يشهد على أن الميزان هي الكثرة ، وتعيين الكر بعد الاختلاف مع سائر المعينات في الروايات ، من باب تعيين أحد المصاديق الواضحة من الكثير .
وتوهم لزوم حمل المجمل على المبين ، غير تام ، لعدم الاطلاق في دليله ، بل المدار على مساعدة العقلاء ، فربما يساعد العكس ، فيحمل المبين على المجمل ، لقيام القرينة على عدم خصوصية شرعية في المبين .
ومنها : رواية علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن حب ( جرة ) ماء فيه ألف رطل ، وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟
قال : لا يصلح ( 2 ) .
وهي بعد كون السائل مثله ، تشهد على أن مسألة الكر ، ليست من المسائل الشرعية ، وإلا فهي على خلاف ما نطقت به كافة المآثير في باب الأوزان ، ولا ينبغي خفاؤه على مثله ، فيفرض مثل هذا السؤال ، فكأنه كان الأمر عنده مبنيا على مرتكزاتهم ، فسأل فيما شك في مرتكزه العقلائي ، وإلا فلا معنى للسؤال عن الشبهة الموضوعية للتغير في المثال المذكور ،


1 - تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ، وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 13 . 2 - مسائل علي بن جعفر : 197 / 420 ، وسائل الشيعة 1 : 156 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 16 .

282

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست