responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 281


فيقال : بأن في هذه الرواية لا يثبت المفهوم ، لعدم ثبوت الاستقلال للذيل ، فربما يكون الصدر قرينة على أن المراد من قوله : أكثر البالغ حد الراوية ، والأكثر قبال الأقل وهذا إطلاق عرفي بعيد عن مساق المستعملات العقلائية ، فلو فرضنا استقلال الذيل فيحمل على ذلك ، لاقتضاء الفهم العرفي .
ودعوى ظهور الرواية في تنجس الماء البالغ إلى حد الراوية بالتفسخ ، وعدم تنجسه بالملاقاة ، وعدم تنجس البالغ إلى الأكثر منها بالتفسخ وعدمه ، وتنجس غير البالغ إلى الراوية بالتفسخ والملاقاة ، وتنجس الأكثر من الراوية بالغلبة والتغير ، قريبة ، إلا أن عدم إمكان الالتزام بتمام المراد ، لا يورث سقوط الرواية ، إلا إذا قلنا : بأن التفكيك في المقام لأجل الاعراض ، لا عدم العمل للجمع بين المآثير ، ولكنه غير معلوم ، فليراجع ، وتدبر .
ومما يشهد على صحة الاستعمال المذكور آنفا ، قوله في فقه الرضا ( عليه السلام ) : كل غدير فيه من الماء أكثر من الكر ، لا ينجسه شئ . . . ( 1 ) .
ومنها : معتبر علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال :
سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء ، أيتوضأ منه للصلاة ؟


1 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 91 ، مستدرك الوسائل 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 7 .

281

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست