فيقال : بأن في هذه الرواية لا يثبت المفهوم ، لعدم ثبوت الاستقلال للذيل ، فربما يكون الصدر قرينة على أن المراد من قوله : أكثر البالغ حد الراوية ، والأكثر قبال الأقل وهذا إطلاق عرفي بعيد عن مساق المستعملات العقلائية ، فلو فرضنا استقلال الذيل فيحمل على ذلك ، لاقتضاء الفهم العرفي . ودعوى ظهور الرواية في تنجس الماء البالغ إلى حد الراوية بالتفسخ ، وعدم تنجسه بالملاقاة ، وعدم تنجس البالغ إلى الأكثر منها بالتفسخ وعدمه ، وتنجس غير البالغ إلى الراوية بالتفسخ والملاقاة ، وتنجس الأكثر من الراوية بالغلبة والتغير ، قريبة ، إلا أن عدم إمكان الالتزام بتمام المراد ، لا يورث سقوط الرواية ، إلا إذا قلنا : بأن التفكيك في المقام لأجل الاعراض ، لا عدم العمل للجمع بين المآثير ، ولكنه غير معلوم ، فليراجع ، وتدبر . ومما يشهد على صحة الاستعمال المذكور آنفا ، قوله في فقه الرضا ( عليه السلام ) : كل غدير فيه من الماء أكثر من الكر ، لا ينجسه شئ . . . ( 1 ) . ومنها : معتبر علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء ، أيتوضأ منه للصلاة ؟
1 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 91 ، مستدرك الوسائل 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 7 .