- وقد ذكرنا بعض ما يتعلق به في المباحث السابقة ( 1 ) - هو أن الظاهر من الرواية ما هي الأقل من الكر ، والظاهر من التفسخ هو الانفجار ، دون التغير ، وحمله عليه باطل في حد نفسه ، ويشهد له الذيل أيضا ، كما لا يخفى . والمقصود على ما يظهر ، ليس نجاسة الماء المتفسخ فيه ، بل النهي لأجل الملازمة العرفية بين استعمال الماء ، ولصوق أجزاء الميتة المتفسخة في الماء بالبدن ، أو شربها ضمن شرب الماء ، فالنهي كأنه تنزيهي ، أو تحريمي ، ولا أقل من احتمال الملازمة ، فيصح النهي حينئذ . فيعلم من الحديث : أن الأوعية الكبيرة البالغة إلى الحدود المعينة في الرواية ، لا تنجس بالملاقاة ، كما نص به في قوله حينما أمر بالشرب والوضوء مع وجود الملاقاة ، وتدل على أن الأواني الصغيرة ، هي ليست من الأشباه المقصودة في الرواية ، فما كان أشباه تلك الظروف في الكبر ، لا ينجس ، دون الأواني غير المشابهة معها فيه . هذا حكم المسألة بعد النظر إلى الصدر . وأما قضية النظر إلى الذيل ، فهو أن المفهوم من القضية الشرعية ، أن الماء البالغ حد الراوية ينجس ، دون الأكثر ، مع أن الصدر يقول بعدم تنجسه ، وعندئذ يمكن تقييد المفهوم ، فيكون ما ينجس ما كان الأقل من راوية . هذا بناء على القول بالمفهوم وإمكان تقييده . وأما على ما تقرر ، من امتناع تقييد مفهوم الشرط ، للزوم الخلف ( 2 ) ،
1 - تقدم في الصفحة 238 - 239 . 2 - تحريرات في الأصول 5 : 47 - 48 .