responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 267


يستظهر بعد المراجعة إلى اللوازم العادية في تقطر الأجزاء الصغار المنتشرة في الهواء والأرض ، العلم الاجمالي ، كما أفاده الشيخ الأعظم في اشتغال الرسائل ( 1 ) .
وأما إضافة الجملة الأخرى إلى السؤال كما في الوسائل الموجودة عندنا - وهو قوله : ولم يستبن ذلك في الماء ( 2 ) - فهي مخدوشة ، مع أنه لا يناسبها الجواب أيضا عرفا ، فلو قيل بناء عليه يلزم الاجتناب ، للعلم الاجمالي .
وتوهم : أنه خارج عن محل الابتلاء ، فاسد كما عن الشيخ ( 3 ) ، ضرورة أنه في محله ، للعلم الاجمالي بعدم صحة السجدة على الإناء ، أو الوضوء بما في الإناء . مع أن شرطية محل الابتلاء لتنجيز العلم ، ممنوعة .
نعم ، دعوى قيام السيرة العملية على عدم الاعتناء في هذه المواقف بهذه المشتبهات ، قوية جدا ، فتكون الرواية مؤيدة لها .
ويمكن دعوى دلالتها على عدم نجاسة الأجزاء غير المحسوسة من النجاسة ، وأن الأمر بالتوضي عند عدم الاستبانة ، كاشف عن طهارة الماء ، لعدم نجاسة تلك الأجزاء ، فافهم وتدبر جيدا .
ثم إنه ربما يتوهم اختلاف المعنى مع اختلاف قراءة كلمة شئ في الرواية نصبا ورفعا ( 4 ) ، ولكنه غير تام .


1 - فرائد الأصول 2 : 421 . 2 - لاحظ ما تقدم في الصفحة 240 ، الهامش 2 . 3 - نفس المصدر . 4 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 118 .

267

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست