responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 266


بالأجزاء الصغيرة المتصاعدة من العذرات الموجودة في شوارع النجف وأزقته .
فعلى هذا ، لو تم دلالة الصحيحة على عدم التنجس ، فهي غير معمول بها ، والاجماع على خلافها ، فتأمل جدا .
هذا مع أنك قد عرفت حالها ( 1 ) ، والمحتملات الكثيرة فيها ، مع اختلاف نسخها ، والرواية التي شأنها استدلال المتخاصمين من الجوانب الثلاثة أو الأربعة بها ، وكل يدعي ظهورها في مرامه ، مما يشكل الخروج عنها بدعوى الظهور المستقر لها ، كما لا يخفى .
إرادة العلم الاجمالي من الصحيحة لا التفصيلي ولكنه بعد التدبر في تلك الصحيحة ، يعلم أن السؤال ظاهر في العلم الاجمالي بإصابة الأجزاء الصغار للإناء ، لأنه مع العلم التفصيلي بإصابة نفس الإناء ، لا معنى لسؤال مثل ابن جعفر ، لوضوح المسألة ، وعدم الحاجة إلى فرضها ، مع عدم مناسبة الجواب من التفصيل لذلك ، كما هوا لظاهر .
وأما العلم التفصيلي بإصابة الدم بما في الإناء ، فهو غير تام ، لعدم صحة إطلاق الإناء بما فيه ، ولذلك فرض السائل في ذيل الرواية - فيما وقعت القطرة في الإناء - صورة المسألة على الوجه الآخر ، فعليه


1 - تقدم في الصفحة 240 - 241 .

266

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست