بالأجزاء الصغيرة المتصاعدة من العذرات الموجودة في شوارع النجف وأزقته . فعلى هذا ، لو تم دلالة الصحيحة على عدم التنجس ، فهي غير معمول بها ، والاجماع على خلافها ، فتأمل جدا . هذا مع أنك قد عرفت حالها ( 1 ) ، والمحتملات الكثيرة فيها ، مع اختلاف نسخها ، والرواية التي شأنها استدلال المتخاصمين من الجوانب الثلاثة أو الأربعة بها ، وكل يدعي ظهورها في مرامه ، مما يشكل الخروج عنها بدعوى الظهور المستقر لها ، كما لا يخفى . إرادة العلم الاجمالي من الصحيحة لا التفصيلي ولكنه بعد التدبر في تلك الصحيحة ، يعلم أن السؤال ظاهر في العلم الاجمالي بإصابة الأجزاء الصغار للإناء ، لأنه مع العلم التفصيلي بإصابة نفس الإناء ، لا معنى لسؤال مثل ابن جعفر ، لوضوح المسألة ، وعدم الحاجة إلى فرضها ، مع عدم مناسبة الجواب من التفصيل لذلك ، كما هوا لظاهر . وأما العلم التفصيلي بإصابة الدم بما في الإناء ، فهو غير تام ، لعدم صحة إطلاق الإناء بما فيه ، ولذلك فرض السائل في ذيل الرواية - فيما وقعت القطرة في الإناء - صورة المسألة على الوجه الآخر ، فعليه