responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 268


الأمر السادس : في التفصيل بين القليل المتصل بالكر وغيره حكي عن صاحب المعالم التفصيل في الماء القليل بين ما كان متصلا بالكر ، وما كان بالغا حد الكر ، فإن الثاني لا يتنجس ، بخلاف الأول ، ضرورة أنه ليس من المياه المعتصمة ، كالمطر والبئر وغيرهما ( 1 ) .
وغاية ما يتوهم لاعتصامه ، توهم أنه بمجرد الاتصال ، يكون متحدا في الاسم مع الكثير ، وهذا واضح البطلان عرفا ، بل وعقلا ، لأن المراد من الماء البالغ كرا ، ليس طبيعته ، وإلا فلا ينجس ماء أصلا ، ولا صنفه ، بل المقصود هو الشخص المورد للملاقاة ، فلا بد من الوحدة العرفية حتى يقال : هذا ماء بالغ حد الكر فلا ينجس .
وإذا فرضنا القليل المتصل بالكثير ، بعيدا عنه بفرسخ ، أو أقل إلى أن يكون في جنبه ، ولكنه في الإناء ، ويجري الماء من المخزن فيه ، فإنه لا يعد واحدا قطعا مع ما في المخزن ، سواء كان عاليا ، أو مساويا ، أو دانيا ويخرج الماء بقوة كهربائية إلى الفوق ، فعليه إذا لاقاه النجس ينجس ، لعدم بلوغه كرا .
ولكنه مع هذا التقريب الذي سمعته مني ، يمكن دعوى عدم انفعاله ، لا لاتحاده مع الكثير ، فإنه واضح البطلان ، بل لأن المستفاد من أدلة ماء


1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 149 .

268

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست