استعماله في الشرب وبعض الاستعمالات ، فلو كان الماء في الشريعة قابلا للتنجس ، لكان هو ماء الاستنجاء ، لأنه لاقاه أنجس القذارات العرفية ، بل خالطه أجزاؤه الصغيرة قهرا وقطعا . ومنها : التعليل الوارد في ذيل ما رواه الصدوق في العلل عن الأحول ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : سل عما شئت فارتجت علي المسائل . فقال : سل ، ما لك ؟ ! . فقلت : جعلت فداك ، الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به . فقال : لا بأس فسكت ، فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ . قلت : لا والله جعلت فداك . قال : إن الماء أكثر من القذر ( 1 ) . وهذا - مضافا إلى كونه دليلا على عدم تنجسه واقعا وليس عفوا - دليل على عدم انفعال الماء إلا بالكثرة والغلبة والقهر ، وأشباهها الواردة في الطائفة الأولى من المآثير ، ولا يمكن تخصيصها بأدلة الانفعال ، لأن موردها داخل في هذه الكبرى ، وهو أسوأ حالات اللقاء مع النجس ، وبذلك يثبت عموم دعوى الخصم في المسألة إذا تم سندها . ولكنه مشكل من جهات شتى .
1 - علل الشرائع : 287 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 2 ، مع اختلاف يسير .