يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب فيه ، على أنه يهودي ؟ فقال : نعم . قلت : فمن ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم ( 1 ) . والدلالة واضحة . وتوهم : أنها متعرضة لصورة الشك ، فاسد جدا ، لأن قوله : على أنه يهودي مرتبط بمفروض سؤاله ، وهو الرجل وعندئذ يظهر أن مقصوده فرض كونه يهوديا ، وقضية الجواب إما عدم نجاسة اليهودي ، أو طهارة القليل ، فلا يتم المطلوب ، وتندرج الرواية في تلك المسألة . ومنها : الطائفة الواردة في ماء الحمام ( 2 ) ، فإنها دالة على عدم انفعال القليل ، وقضية إلغاء الخصوصية شمول الحكم لغير مورده ، ولا سيما بعد عدم اعتبار الكرية في المادة ، ولا في المجموع . ومنها : الطائفة الواردة في ماء الاستنجاء ( 3 ) ، الصريحة في عدم تنجس الماء المستنجى به ، لنفي البأس عن ملاقيه ، وقضية إلغاء الخصوصية عدم الانفعال مطلقا . وهكذا لا فرق بين ما كان الماء واردا أو بالعكس ، لعدم مساعدة فهم العرف لغير ذلك . فبالجملة : لا بد من عدم الخلط بين الماء النجس ، وبين ما لا يجوز
1 - تهذيب الأحكام 1 : 223 / 641 ، وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 3 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 221 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 .