كما أنه لو تم ، يورث امتناع الجمع العرفي بين الطائفتين من الروايات ، فإنه لولاها يمكن الجمع العرفي بحمل المطلقات من هذه الطائفة على المقيدات في الطائفة الآتية ، ولكنها تمنع من ذلك ، لورودها في مورد القليل فالجمع المذكور يستلزم طرح هذه الرواية ، فلا يكون جائزا . ومنها : معتبرة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول . قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ( 1 ) . والمركن : هي الإجانة التي تغسل فيها الثياب قاله الجوهري ( 2 ) . وفي الأقرب : الإجانة إناء تغسل فيه الثياب ، وما حول الغراس شبه الأحواض ( 3 ) . وفي المنجد : الإجانة جرة كبيرة ( 4 ) . فكونها موضوعة للإناء الصغير ، غير ثابت ، مع ما قيل : إن الظروف القديمة المهيأة لحفظ المياه ، كانت كبيرة ، لما قد يتفق الاحتياج إلى الماء ، وما كان من المطر أثر ، ولا من غيره خبر ( 5 ) فهو من المطلقات . إلا أن انصرافها إلى أنه كان أقل من الكر ، غير بعيد إنصافا ، وإن
1 - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 . 2 - الصحاح 5 : 2126 . 3 - أقرب الموارد 1 : 5 . 4 - المنجد : 4 . 5 - لاحظ دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 41 .