وحملها على صورة عدم القذارة الخبثية ( 1 ) ، في غاية الاشكال ، وكذا حملها على استعماله في الحمام ( 2 ) ، فتكون من القليل المستثنى بالأدلة الخاصة ، فعليه يعلم عدم الانفعال ، وهي تدل على تمام المقصود والمطلوب . ومنها : رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدا لله ( عليه السلام ) : في الرجل الجنب يغتسل ، فينتضح من الماء في الإناء . فقال : لا بأس ، ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 3 ) . ومنها : رواية عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل في مغتسل يبال فيه ، ويغتسل من الجنابة ، فتقع في الإناء ما ينزو من الأرض . فقال : لا بأس به ( 4 ) . ودعوى : أنه الحكم الحيثي ، كدعوى أن المتعارف التطهير قبل الاغتسال . ومثلها دعوى : أن الأرض المبال عليها ، غير الأرض التي ينزو منها الماء في الإناء ( 5 ) . ومنها : موثقة عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل هل
1 - مرآة العقول 13 : 46 . 2 - نفس المصدر . 3 - الكافي 3 : 13 / 7 ، وسائل الشيعة 1 : 212 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 5 . 4 - الكافي 3 : 14 / 8 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 7 . 5 - مستند الشيعة 1 : 47 ، جواهر الكلام 1 : 129 .