إليه ما هو البعيد ، وإلا كان يقول : هذا الماء . ولا يخفى ما فيهما . ومنها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة . قال : لا بأس ، أكلت النار ما فيه ( 1 ) . ودعوى : أنها من أدلة مطهرية النار ( 2 ) ، غير مسموعة ، بل الذيل يفيد أن أجزاء الميتة قد احترقت بالنار ، أي أن النار أكلت ما في الماء من الميتة ، لا أكلت ما في العجين من الماء . ولكنها مشكلة ، لاحتمال كون الميتة طاهرة ، مع إجمال الماء مع أن ما اشتهر في مرسلات ابن أبي عمير ( 3 ) ، مورد البحث . هذا مع أنه لا يدل على عدم نجاسة الماء القليل بالميتة ، بل غايته دلالته على عدم تنجس المتنجس العجين ، وأجزاء المتنجس الموجودة في العجين قد أكلتها النار ، فلا تغفل . ومنها : الطائفة الواردة في المستعمل في الجنابة الناطقة بعدم الانفعال ( 4 ) ، مع تعارف نجاسة بدن الجنب ، خصوصا مع ترك الاستفصال في جميع هذه الأخبار .
1 - تهذيب الأحكام 1 : 414 / 1304 ، وسائل الشيعة 1 : 175 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 18 . 2 - روضة المتقين 1 : 70 . 3 - اشتهر أنه لا يروي ولا يرسل إلا عمن يوثق به ، معجم رجال الحديث 1 : 63 . 4 - وسائل الشيعة 1 : 211 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 .