الخنزير ، على ما نسب إليه ( 1 ) . وفي بعض المآثير ما يدل على أن الفرض من السؤال ، الانتفاع بماء البئر ( 2 ) ، ولكنه غير كاف لصرف هذا الظاهر ، لامكان الأسئلة الكثيرة جوانب الموضوع الواحد . نعم ، هي لا تدل على عدم تنجس القليل بملاقاة عين النجس ، لأن القطرة المتنجسة بالشعر ، ربما لا تورث النجاسة ، فلا دلالة لها على ما هو المقصود . كما أن دعوى القطع بوقوع القطرة في كل دلو من الحبل ، غير مسموعة ، والعلم الاجمالي في مثله لا ينفع ، كما لا يخفى ، فليس المفروض في السؤال وقوعها فيه حتى ينتفع به الخصم ، كما لا يخفى . كما ليس المفروض اتصال الحبل بالماء في الدلو ، بل المتعارف خلافه . وفي الرواية احتمالات أخر : منها : أنه سأل بقوله : هل يتوضأ من ذلك الماء بما أنه وقع في المقدمات حرام ، وهو الانتفاع بالشعر ، لا بما أنه نجس ( 3 ) . ومنها : أن في الاتيان بكلمة ذلك للبعيد ، إشعارا إلى أن المشار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 163 ، الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 218 ، المسألة 19 . 2 - الكافي 6 : 258 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 3 . 3 - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 162 .