حائط له ، فحضرت الصلاة ، فنزح دلوا للوضوء من ركي له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة ، فأكفى رأسه ، وتوضأ بالباقي ( 1 ) . دلالتها منوطة بحمل العذرة على نوع النجس منها ، وهو مشكل ، وانصرافها إليه غير واضح بعد أعمية الموضوع له . مع أن السند مجهول ( 2 ) ومخلوط ( 3 ) . والالتزام بمفاده بالنسبة إلى حضرته عليه الصلاة والسلام ، في غاية الاشكال في حد نفسه ، مع أنه لا يثبت عدم تنجيس النجس الماء القليل ، لأن الملاقاة كانت في البئر ، وهي لا تنجس ، وبعد انقطاع الماء بالدلو لا ملاقاة حتى تستلزم النجاسة ، فلعل المعنى المصدري دخيل في ذلك شرعا ، فلا تغفل . ومنها : الطائفة الكثيرة التي مضمونها ما في الفقيه قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الماء الساكن يكون فيه الجيفة . قال : يتوضأ من الجانب الآخر ، ولا يتوضأ من جانب الجيفة ( 4 ) . قال : وأتى أهل البادية رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالوا : يا رسول
1 - تهذيب الأحكام 1 : 416 / 1313 ، وسائل الشيعة 1 : 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 12 . 2 - عبد الرحمن بن حماد الكوفي وأبو مريم الأنصاري لم يوثقا في كتب الرجال - قال ابن الغضائري : عبد الرحمن بن حماد ضعيف . معجم رجال الحديث 9 : 293 و 322 . 3 - لأنه روى هذا الخبر بعينه ، سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي في نسخة أخرى ، جامع الرواة 1 : 449 . 4 - الفقيه 1 : 12 / 21 .