الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم . فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لها ما أخذت أفواهها ، ولكم سائر ذلك ( 1 ) . وإطلاق هذه الطائفة ، يورث طهارة القليل منها . ويمكن دعوى ظهورها في الكثير البالغ أكرارا ، لأنه المتعارف في الحياض التي تردها هذه الحيوانات ( 2 ) ، وفي نفس هذه الأخبار ما يومئ إلى خلاف مقصودهم ، لأنه في صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال : وكم قدر الماء ؟ . قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة . فقال : توضأ منه ( 3 ) . فإنه مضافا إلى دلالتها على تقسيم الماء إلى الماءين ، تومئ إلى أن الحياض كبيرة وليست من قبيل حياضنا في دورنا ، ولا أظن التزام القائل بطهارة القليل بدلالة مثلها على مقصوده . ومنها : ما رواه يونس عن بكار بن أبي بكر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ، ثم يدخله الحب . قال : يصب من الماء ثلاثة أكف ، ثم يدلك الكوز ( 4 ) .
1 - الفقيه 1 : 8 / 10 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 15 / السطر 21 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1317 ، وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 12 . 4 - الكافي 3 : 12 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 17 .