responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 246


الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم .
فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لها ما أخذت أفواهها ، ولكم سائر ذلك ( 1 ) .
وإطلاق هذه الطائفة ، يورث طهارة القليل منها .
ويمكن دعوى ظهورها في الكثير البالغ أكرارا ، لأنه المتعارف في الحياض التي تردها هذه الحيوانات ( 2 ) ، وفي نفس هذه الأخبار ما يومئ إلى خلاف مقصودهم ، لأنه في صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال :
وكم قدر الماء ؟ .
قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة .
فقال : توضأ منه ( 3 ) .
فإنه مضافا إلى دلالتها على تقسيم الماء إلى الماءين ، تومئ إلى أن الحياض كبيرة وليست من قبيل حياضنا في دورنا ، ولا أظن التزام القائل بطهارة القليل بدلالة مثلها على مقصوده .
ومنها : ما رواه يونس عن بكار بن أبي بكر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ، ثم يدخله الحب .
قال : يصب من الماء ثلاثة أكف ، ثم يدلك الكوز ( 4 ) .


1 - الفقيه 1 : 8 / 10 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 15 / السطر 21 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1317 ، وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 12 . 4 - الكافي 3 : 12 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 17 .

246

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست