هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) . فإن الآية تناسب قوله ( عليه السلام ) : أهرقه فهو بمنزلة قوله ( عليه السلام ) : يضع يده . وإرادة وضع اليد من الماء من هذه الجملة ، بعيدة جدا ، لبعدها عن المتعارف في المستعملات المأنوسة . مع أنه من المحتمل إرادة وضع اليد عن الماء ، أي الاعراض عنه ، لا فيه ، فتكون الجملة مجملة . ولا يبعد أن يراد من القليل هو الأقل من الكر ، وكأنه حكم معروف عند السائل ، وكان يرى نجاسة الماء بيده القذرة مع عدم تمكنه من التطهير بالإناء ، فوقع في حيص وبيص ، فسأل عما سأل ، فالرواية تشهد على معروفية نجاسة القليل ، وتدل على أن الوظيفة هو التيمم ، ثم بعد ذلك يتطهر ويغتسل ، فالاتيان بكلمة ثم دليل على التراخي . وأما ما ذكره القوم من : أنها تدل على طهارة الماء حال الضرورة ، فلا تفي بتمام مطلوب العماني وأصحابه ( 2 ) ، فهو غير تام ، لأنه ربما أريد من الآية الشريفة ، نفي تنجس القليل ، لأن نجاسته ضيق وحرج ، و ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 3 ) وهذا القبيل من الاستدلال كثير في المآثير والأخبار . ومنها : رواية أبي مريم الأنصاري ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
1 - تهذيب الأحكام 1 : 37 / 100 ، وسائل الشيعة 1 : 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 11 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 15 / السطر 31 . 3 - الحج ( 22 ) : 78 .