responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 243


يده أي يدخل في الماء ، ومن قوله : يتوضأ أي يتطهر - تدل على عدم الانفعال لولا قوله : هذا مما قال الله عز وجل . . . فإنه بظاهره ، دليل على مرفوعية شرطية طهارة الماء للتطهير به والغسل به ، لأنه هو جعل الله تعالى ، وهو الموجب للحرج ، فلا دلالة بعد ذلك على الطهارة المعقودة في المسألة .
وأما لزوم نجاسة البدن ، فهو غير مضر بعد مرفوعية شرطية الطهارة ، فإنها أيضا مرفوعة للاستلزام ، فتكون الرواية حينئذ من المعارضات لما دل على شرطية الطهارة ، من الأمر بالإراقة ونحوها ( 1 ) .
ومن القريب جدا كون المراد من وضع اليد صرف النظر عنه واستثناءه من الأعضاء الواجب غسلها ، فتجب سائر الأعضاء ، لقوله تعالى ، وعليه تحمل الرواية على صورة اختصاص القذارة الخبثية باليدين ، وتكون سائر الأعضاء طاهرة ، وهو فرض بعيد ، ولكنه لا ينافيه ظاهر الحديث .
ويحتمل إفادتها إيجاب التيمم ، لأنه يريد من الأمر ب‌ " الوضع " صرف النظر عن الغسل ، ومن قوله تعالى التيمم ، كما في رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور ، فيدخل إصبعه فيه .
قال : إن كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ،


1 - وسائل الشيعة 1 : 151 - 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 2 و 4 و 10 و 11 و 14 .

243

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست