responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 242


مسموعة ، لأنه كقوله في ذيله : قطرة في إنائه .
ولكن الانصاف : قصورها عما نحن بصدده ، لقول السائل : ولم يستبن ذلك في الماء فإنه عندئذ لا معنى لتفصيل الإمام ( عليه السلام ) في الجواب ، ومن استدل به لهم غفل عن هذه الجملة ، ولذلك حكى الرواية بدونها ، فيعلم منه أن الجهة المسؤول عنها مبهمة ، من حيث أن الملاقي - بالفتح - نفس الإناء ، أو ما فيه ، ولذلك اختلف التعبيران صدرا وذيلا ، والجملة الثالثة كأنها زيادة من الراوي في هذه الرواية بعد سماعه عنه ( عليه السلام ) في مجلس آخر ، فتدبر .
ولو سلمنا أن النسخ الأصلية غير مشتملة على قول السائل : ولم يستبن ذلك في الماء فتكون الرواية مجملة ، فليتأمل .
ومنها : معتبر محمد بن ميسرة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الجنب ، ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان .
قال : يضع يده ، ثم يتوضأ ، ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) ( 2 ) .
وهي - بناء على كون المراد من الماء القليل ما كان أقل من الكر ، وأن المراد من القذارة هي الشرعية ، وأن المقصود من قوله : يضع


1 - الحج ( 22 ) : 78 . 2 - الكافي 3 : 4 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 5 .

242

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست