مسموعة ، لأنه كقوله في ذيله : قطرة في إنائه . ولكن الانصاف : قصورها عما نحن بصدده ، لقول السائل : ولم يستبن ذلك في الماء فإنه عندئذ لا معنى لتفصيل الإمام ( عليه السلام ) في الجواب ، ومن استدل به لهم غفل عن هذه الجملة ، ولذلك حكى الرواية بدونها ، فيعلم منه أن الجهة المسؤول عنها مبهمة ، من حيث أن الملاقي - بالفتح - نفس الإناء ، أو ما فيه ، ولذلك اختلف التعبيران صدرا وذيلا ، والجملة الثالثة كأنها زيادة من الراوي في هذه الرواية بعد سماعه عنه ( عليه السلام ) في مجلس آخر ، فتدبر . ولو سلمنا أن النسخ الأصلية غير مشتملة على قول السائل : ولم يستبن ذلك في الماء فتكون الرواية مجملة ، فليتأمل . ومنها : معتبر محمد بن ميسرة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الجنب ، ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان . قال : يضع يده ، ثم يتوضأ ، ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) ( 2 ) . وهي - بناء على كون المراد من الماء القليل ما كان أقل من الكر ، وأن المراد من القذارة هي الشرعية ، وأن المقصود من قوله : يضع
1 - الحج ( 22 ) : 78 . 2 - الكافي 3 : 4 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 5 .