responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 218


التصرف في مال الغير ، وبين كون المقتضي عنوان المقيد .
كما أن قضية الاستصحاب ، عدم جواز الإذن ، لاخراج المورد عن عنوان الخاص به ، فلا تختلط .
الوجه الرابع : ثم إن هاهنا وجها رابعا موقوفة تماميته على كبرى شرعية ، وهي أن الماء القليل ينجس ، إلا إذا كان ذا مادة وعلى جريان الأصل في العدم الأزلي المشار إليه أيضا سابقا .
وأنت خبير : بأنا لو سلمنا الثاني لا يتم الأول ، ضرورة أن قضية الجمع بين الكتاب والسنة ، يفيد أن كل ماء خلق طهورا لا ينجسه شئ إلا الماء القليل الذي لا مادة له ، والكثير المتغير ، على إشكال فيه ، وقد مضى ( 1 ) .
وأما كون الكبرى الشرعية : أن كل ماء قليل ينجس إلا ذا مادة غافلا عن العمومات الأولية الواردة في مطلق الماء ، فهو ممنوع ، لعدم جواز الغفلة عن الأدلة ، بل لا بد من الجمع العرفي أولا ، ثم إجراء الأصول الموضوعية المنقحة المورثة جواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية ، بمعنى اخراجها عن المشتبه تعبدا .
فمفهوم أدلة الكر وإن كان يفيد عموم تنجس الماء القليل ، وصحيحة ابن بزيع تخصصه مثلا ، ولكنه أيضا مخصص لعموم النبوي ( 2 ) ،


1 - تقدم في الصفحة 115 - 120 . 2 - المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .

218

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست