ومجمله : أن التخصيص من الأحكام الالزامية إذا كان على عنوان وجودي - مثل قولك : لا تدخل علينا أحدا ثم قال : إلا أصدقائي - ظاهر في كون الاحراز قيدا في المستثنى ، فعند الشك يصح التمسك بالعمومات ( 1 ) . وقد مر ما يتعلق به أيضا في الماء المضاف ، وعلمت أنه لو كان تاما عرفا ، فهو في الأحكام التكليفية ( 2 ) ، لا مثل المقام ، للزوم كون الماء المحرزة مادته بالملاقاة ، غير نجس إذا كان العلم تمام الموضوع ، وكان الماء بلا مادة . وإذا كان الاحراز جزء الموضوع ، يلزم تنجس ذي المادة بالملاقاة إذا لم يحرز ذلك . ودعوى : أنه بعد الاحراز يؤثر الملاقاة السابقة ، أعجب من هذه المقالة ، بل يلزم اتصاف الماء الواحد بالنجاسة والطهارة الواقعيتين ، حسب اختلاف حالات الأشخاص ، فلا تغفل . ثم إن الوجهين الأخيرين ، ليسا مستندين لمثل الفقيه اليزدي ، القائل بنجاسة الماء في هذه المسألة ، وطهارته في الفرضين الأخيرين المشار إليهما سابقا ( 3 ) . ثم إن في المثال المذكور خلطا بين احتياط العقلاء في الإذن في
1 - لاحظ دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 107 . 2 - تقدم في الصفحة 102 - 103 . 3 - تقدم في الصفحة 215 - 216 .