responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 219

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


ولسائر ما ورد في عدم تنجس جميع المياه على الاطلاق ، فافهم وتدبر جدا .
هذا ، وفي صحة جريان الأصول الموضوعية التي لا أثر لها ولا أثرا أصوليا - وهو صحة التمسك بالعموم كما نحن فيه - إشكال ، بل منع ، وقد منعنا عن جريان الأصول في الشبهات الموضوعية مطلقا ، وتفصيله في محله ، فلاحظ وتأمل جيدا ( 1 ) .
فالماء القليل المشكوك وجود المادة له ، محكوم بالطهارة ، لأجل الاستصحاب ، وقاعدتها .
اشتراط ورود الماء المشكوكة مادته في التطهير به وهل هذا إذا ورد على النجس يطهره ، أم لا ؟ فيه وجهان :
من أن شرط المطهرية هي الطهارة ، وهي تحصل بالأصلين .
ومن أن موضوع المطهرية هو الماء الموصوف ب‌ " الطاهر " والتوصيف لا يثبت بهما إلا عقلا .
وأما جريان استصحاب المطهرية بنحو الاهمال ، فغير كاف ، لأنه لا يطهر إذا ورد النجس عليه ، فيكون المستصحب حكما تعليقيا ، فإن كان هذا مستفادا من دليل شرعي ، فلا بأس بجريانه ، وإلا ففيه إشكال .
فبالجملة : صارت الأقوال في المسألة ثلاثة : نجاسته ، وطهارته دون مطهريته ، ومعها .
وقد مضى الايماء في بعض المقامات السابقة ، إلى احتمال كون


1 - تحريرات في الأصول 8 : 436 .

219

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست