ولسائر ما ورد في عدم تنجس جميع المياه على الاطلاق ، فافهم وتدبر جدا . هذا ، وفي صحة جريان الأصول الموضوعية التي لا أثر لها ولا أثرا أصوليا - وهو صحة التمسك بالعموم كما نحن فيه - إشكال ، بل منع ، وقد منعنا عن جريان الأصول في الشبهات الموضوعية مطلقا ، وتفصيله في محله ، فلاحظ وتأمل جيدا ( 1 ) . فالماء القليل المشكوك وجود المادة له ، محكوم بالطهارة ، لأجل الاستصحاب ، وقاعدتها . اشتراط ورود الماء المشكوكة مادته في التطهير به وهل هذا إذا ورد على النجس يطهره ، أم لا ؟ فيه وجهان : من أن شرط المطهرية هي الطهارة ، وهي تحصل بالأصلين . ومن أن موضوع المطهرية هو الماء الموصوف ب " الطاهر " والتوصيف لا يثبت بهما إلا عقلا . وأما جريان استصحاب المطهرية بنحو الاهمال ، فغير كاف ، لأنه لا يطهر إذا ورد النجس عليه ، فيكون المستصحب حكما تعليقيا ، فإن كان هذا مستفادا من دليل شرعي ، فلا بأس بجريانه ، وإلا ففيه إشكال . فبالجملة : صارت الأقوال في المسألة ثلاثة : نجاسته ، وطهارته دون مطهريته ، ومعها . وقد مضى الايماء في بعض المقامات السابقة ، إلى احتمال كون