responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 216


ممنوعة ، وإلا يلزم عليه تنجيس المردد بين المطلق والمضاف عند الملاقاة ، مع أنه قال بطهارته .
ودعوى : أن قضية انفعال الماء في الجملة ، قابليته بالطبع للنجاسة ، وإلا يلزم كون القلة - وهي الأمر العدمي - سببا لقابليته ، فالجهات الأخر مانعة عنها ، غير مسموعة ، لأن إيجاب الاجتناب عن الماء بعد الملاقاة ، لا يدل على القابلية .
ولو سلمنا ذلك ، فالقابلية هي الامكان الاستعدادي المتصف ب‌ " القرب " و " البعد " وفي الماء الكثير قابليته ، وهكذا في القليل ، والشرع أخذ مرتبة منها موضوعا لحكمه ، ولذلك ينجس الكثير بالتغير أيضا ، فلا دخالة لعنوان القلة فيها .
فبالجملة : العدول عن ظاهر النبوي إلى ضده ، غير ممكن ، إلا بوجه عقلي وطريقة برهانية ، لا بهذه الوجوه والاعتبارات ، فلا تغفل .
الوجه الثاني : يمكن أن يوجه الحكم بالنجاسة ، بجواز التمسك بقاعدة المقتضي والمانع ( 1 ) ، وقد مر شطر من البحث حول قاعدة الانفعال حسب ما اختاره الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) في مسائل الماء المضاف ، فراجع ( 2 ) .
وتمامية هذه القاعدة عند العقلاء في بعض الأمور ، لا تورث تمام المدعى في المقام ، كما لا يخفى .
الوجه الثالث : وهنا وجه ثالث اختاره بعض فضلاء مقاربي عصرنا .


1 - لاحظ دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 107 . 2 - تقدم في الصفحة 83 - 84 .

216

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست