فعليه يمكن أن يكون أكثر الآبار في الأراضي الفاقدة للمياه ، والنائية عن البحور ، والواقعة في البوادي والصحور ، من هذا القبيل ، فلا امتزاج بالمعنى المعروف في كلماتهم المتأخرة نوعا ، حتى يستكشف الحكم . ثم إن هذه الصحيحة ، قاصرة عن إثبات طهارة الماء النجس بالمزج مع الكر أو اتصاله به قطعا ، والتجاوز عنه إلى ما هو المعتصم ، كالتجاوز عن علية الاسكار إلى ما يزيل العقل . ودعوى إلغاء الخصوصية عرفا ، لفهم العرف أن تمام العلة هي ذلك ، في غاية الوهن ( 1 ) . هذا مع أن لنا في الصحيحة شبهة ، لأنها مورد إعراض المشهور ، لدلالتها وصراحتها في عدم تنجس ماء البئر ، والمشهور بينهم إلى عصر ابن الجهم والعلامة ، هي النجاسة . اللهم إلا أن يقال : بأن فتواهم للجمع بين المآثير ، ولا أقل من احتماله ، فيشك في الاعراض ، وقضية الصناعة عند الشك في الاعراض ، حجية الصحيحة ، كما لا يخفى ( 2 ) . فتحصل : أن الماء المتغير ، إما يطهر بزوال وصف تغيره ، أو بانعدام موضوعه بالاستهلاك ، قضاء لحق الاستصحاب . وما اشتهر : أن المعروف بين القدماء إلى عصر المحقق في