responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 174


فعليه يمكن أن يكون أكثر الآبار في الأراضي الفاقدة للمياه ، والنائية عن البحور ، والواقعة في البوادي والصحور ، من هذا القبيل ، فلا امتزاج بالمعنى المعروف في كلماتهم المتأخرة نوعا ، حتى يستكشف الحكم .
ثم إن هذه الصحيحة ، قاصرة عن إثبات طهارة الماء النجس بالمزج مع الكر أو اتصاله به قطعا ، والتجاوز عنه إلى ما هو المعتصم ، كالتجاوز عن علية الاسكار إلى ما يزيل العقل .
ودعوى إلغاء الخصوصية عرفا ، لفهم العرف أن تمام العلة هي ذلك ، في غاية الوهن ( 1 ) .
هذا مع أن لنا في الصحيحة شبهة ، لأنها مورد إعراض المشهور ، لدلالتها وصراحتها في عدم تنجس ماء البئر ، والمشهور بينهم إلى عصر ابن الجهم والعلامة ، هي النجاسة .
اللهم إلا أن يقال : بأن فتواهم للجمع بين المآثير ، ولا أقل من احتماله ، فيشك في الاعراض ، وقضية الصناعة عند الشك في الاعراض ، حجية الصحيحة ، كما لا يخفى ( 2 ) .
فتحصل : أن الماء المتغير ، إما يطهر بزوال وصف تغيره ، أو بانعدام موضوعه بالاستهلاك ، قضاء لحق الاستصحاب .
وما اشتهر : أن المعروف بين القدماء إلى عصر المحقق في


1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 127 . 2 - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 287 .

174

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست