responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 175


المعتبر هو كفاية الاتصال ( 1 ) في غير محله ، لأن ظاهر المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) وكل من عبر في متنه ب‌ " تكاثر الماء الوارد وتدافعه " ( 5 ) إما شرطية الامتزاج ، أو لزوم الاستهلاك ، ولعل الثاني أقرب ، كما مضى بعض المؤيدات عليه ( 6 ) ، فإنكار كفاية الاتصال والامتزاج ليس مخالفا للاجماع المركب ، إلا على بعض المحتملات في كلمات الأصحاب ومتونهم .


1 - تقدم في الصفحة 165 . 2 - المبسوط 1 : 7 . 3 - السرائر 1 : 62 - 63 . 4 - الوسيلة : 73 . 5 - لاحظ المقنعة : 66 ، المراسم : 36 ، إصباح الشيعة ، ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 2 : 3 . 6 - تقدم في الصفحة 150 - 151 .

175

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست