responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 173


شرطية الامتزاج .
وقد حكي عن الوالد المحقق - مد ظله - : أنه لولا هذه الصحيحة ، كان نفي قابلية المياه للطهارة متعينا ( 1 ) .
أقول : مع غمض النظر عما أسسناه في مفاد مدخول حتى ورجوع التعليل إلى الصدر ( 2 ) ، لا يمكن الركون إلى ما أفاده القوم لاعتبار المزج ، ضرورة أن الاتكاء على القرينة الحالية ، أو كون المزج لازما كليا أو نوعيا ، غير ممكن إلا إذا ثبتت لنا تلك النوعية ، وهي في مورد الشك ، لصحة دعوى أن مياه الآبار في زمن صدور الرواية ليست كثيرة ، بحيث تبقى إلى حد المزج ، لا الاستهلاك .
ودعوى : أن صدق قوله ( عليه السلام ) : حتى يذهب ريحه ، ويطيب طعمه ( 3 ) يتوقف على كون الماء الباقي بعد زوال تغيره ، بمقدار معتنى به ، بحيث لا يحصل الاستهلاك له بعد ورود الماء الطاهر في البئر ، غير مسموعة ، لأن الوحدة الملحوظة هنا ، ليست وحدة شخصية عقلية ، بل هي وحدة الماء عرفا ، ولا شبهة في أن العرف بعد النزح يقول : بأن ماء البئر قد طاب طعمه من غير أن يتفحص عن حال الماء الباقي ، وأنه هل يكون بمقدار يصح أن يعبر عنه بذلك التعبير أم لا ؟ بل بلا روية وانتظار ينادي بأعلى صوته : أنه قد راح ريح ماء البئر ، وطاب طعمه .


1 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 33 ( مخطوط ) . 2 - تقدم في الصفحة 158 - 159 و 170 . 3 - تقدم في الصفحة 158 .

173

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست