responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 172


الثالث : ما ورد في الوسائل : إن ماء الحمام كماء النهر ، يطهر بعضه بعضا ( 1 ) .
وهذا كما يدل على قبول الماء الطهارة ، يدل على كفاية الاتصال ، والامتزاج القهري لا يستلزم شرطيته ، كما لا يخفى .
مع أن الظاهر - جمعا بين الأخبار - كونه في مقام تقوي بعض الماء بالبعض في الاعتصام ودفع النجاسة ، لا رفعها .
الرابع : صحيحة ابن بزيع ، فإنها إذا لم تكن مجملة كما عن البهائي ( رحمه الله ) ( 2 ) ، ولا دالة على كفاية الاتصال ، تدل على شرطية الامتزاج ، إما لأن اللازم العادي من موردها ذلك ، فلا إطلاق للتعليل ، لصحة اتكاء المتكلم على القرينة الحالية .
وإما لاستلزام النزح المأمور به ذلك ، فيكون كالقرينة اللفظية على التعليل المذكور .
هذا مع مراعاة موردها ، من فرض البئر الموجود فيه الماء بمقدار إذا ينزح منه الماء المتغير ، يبقى الماء بمقدار يصح أن يقال : حتى يطيب ، ويذهب ريحه وإلا فلو كان الماء الخارج جميع ماء البئر ، فإنه يكون خارجا عن مفروضها .
وهكذا لو كان المقدار الباقي من المتغير ، مستهلكا في الماء الوارد أو الباقي الطاهر ، فعندئذ يعلم قبول الماء النجس الطهارة ، ويعلم


1 - وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 7 . 2 - الحبل المتين : 118 / السطر 1 .

172

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست