مربوط بصدر الرواية قطعا . أدلة القول باعتبار الامتزاج وما يمكن أن يستدل به للقائلين بالامتزاج أيضا أمور : الأول : إذا خلط بالنجس ماء طاهر ، فتحصل الوحدة ، وهي تستلزم وحدة الحكم ، وهي الطهارة قطعا ، لما لا يصير الكر الملقى نجسا . وفيه : أن ذلك بعينه يأتي في الاتصال كما مضى ( 1 ) ، وأنه إما يحصل المزج ، أو لا يحصل ، فعلى الثاني فهما ماءان ممتازان لهما حكمان ، وإن حصل الامتزاج بورود الماء الطاهر في الماء النجس وتفصله به ، فإنه حينئذ ينجس ، لصيرورته أقل من الكر ، مع ملاقاته للنجس الموجود في جوفه . فعليه ينقلب الدليل عليهم ، ويلزم عليهم اعتبار الأزيد من الكر ، أو عدم كفاية المزج إلا بماء له المادة . الثاني : ما ورد من أن كل شئ يراه المطر فقد طهر وما أصاب هذا شيئا إلا وقد طهره ( 2 ) . وفيه : أن مقتضاهما إما كفاية الاتصال ، وإما لزوم الاستهلاك ، وهو الظاهر منه ، لما مضى أن على الأول يلزم كفايته في الجامد أيضا ، فهما يدلان على ما هو الأقرب عندنا ، من عدم قبول الماء النجس الطهارة إلا بانعدام الموضوع .
1 - تقدم في الصفحة 165 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 .