responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 168


وفيه : - بعد الغض عن جهات عديدة - أن الاتصال لا يستلزم الطهارة ، بل هو محقق عنوان آخر وهو الكر فعليه لا وجه لاسراء الحكم منه إلى موقف آخر ، ولا سيما بعد حكاية القول بالتفصيل بين الجاري والحمام وبين الكر ، باعتبار الامتزاج في الأولين ، دون الأخير ، كما حكي عكسه عن الجواهر ( 1 ) فإنه ( قدس سره ) مال إلى هذا التفصيل ، والعلامة في بعض كتبه والموجز وشرحه مالوا إلى الأول ( 2 ) ، فلا بأس حينئذ بالالتزام بكفاية الاتصال في بعض المياه ، دون البعض .
ولكنه غير تام ، لعدم تمامية سند النبوي ، كما مضى تفصيله .
سادسها : صحيحة ابن بزيع ( 3 ) - مع كثرة المحتملات فيها - ظاهرة في أنها في مقام توسعة ماء البئر ، ونفي الضيق عنه ، ومن آثاره عدم انفعاله واعتصامه ، ولكن يحصل فيه الضيق إذا تغير ، وهذا الفساد يرتفع بعد زوال الوصف بالنزح بالمادة ، وتلك المادة ليست أجنبية عنه ، بل هي دخيلة فيه ، وأول مراتب الدخالة هو الاتصال .
وتوهم : أن النزح له الخصوصية ( 4 ) فاسد ، لأن العرف لا يجد إلا دخالته في رفع الوصف ، فلو ارتفع وصف التغير من قبل ذاته ، أو غير ذلك ، أو لوجود شئ فيه كالعطر ونحوه ، فقد حصل ما هو الشرط في حصول الطهارة والتوسعة الثابتة لماء البئر في صدر الحديث .


1 - جواهر الكلام 1 : 103 و 149 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 22 / السطر 30 . 2 - منتهى المطلب 1 : 6 / السطر 30 . 3 - تقدمت في الصفحة 137 . 4 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 97 .

168

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست