وفيه : - بعد الغض عن جهات عديدة - أن الاتصال لا يستلزم الطهارة ، بل هو محقق عنوان آخر وهو الكر فعليه لا وجه لاسراء الحكم منه إلى موقف آخر ، ولا سيما بعد حكاية القول بالتفصيل بين الجاري والحمام وبين الكر ، باعتبار الامتزاج في الأولين ، دون الأخير ، كما حكي عكسه عن الجواهر ( 1 ) فإنه ( قدس سره ) مال إلى هذا التفصيل ، والعلامة في بعض كتبه والموجز وشرحه مالوا إلى الأول ( 2 ) ، فلا بأس حينئذ بالالتزام بكفاية الاتصال في بعض المياه ، دون البعض . ولكنه غير تام ، لعدم تمامية سند النبوي ، كما مضى تفصيله . سادسها : صحيحة ابن بزيع ( 3 ) - مع كثرة المحتملات فيها - ظاهرة في أنها في مقام توسعة ماء البئر ، ونفي الضيق عنه ، ومن آثاره عدم انفعاله واعتصامه ، ولكن يحصل فيه الضيق إذا تغير ، وهذا الفساد يرتفع بعد زوال الوصف بالنزح بالمادة ، وتلك المادة ليست أجنبية عنه ، بل هي دخيلة فيه ، وأول مراتب الدخالة هو الاتصال . وتوهم : أن النزح له الخصوصية ( 4 ) فاسد ، لأن العرف لا يجد إلا دخالته في رفع الوصف ، فلو ارتفع وصف التغير من قبل ذاته ، أو غير ذلك ، أو لوجود شئ فيه كالعطر ونحوه ، فقد حصل ما هو الشرط في حصول الطهارة والتوسعة الثابتة لماء البئر في صدر الحديث .