فإنها بإطلاقها تشمل حالتي الدفع والرفع . وفيه : أنها بإطلاقها تشمل حالة التغير أيضا ، فلا بد من التقييد بتلك المآثير ، وما فيه واضح ، لبعد أفهام الناس من ذلك الاطلاق أولا . ولأن للحمام خصوصية ، حتى قيل بالعفو في ماء الحمام ، لا الطهارة ، لاحتياج الناس فيه إلى التوسعة ثانيا . ولأن فرض مسألتنا في الحياض الصغار ، مما لا يمكن عادة ، وكون المادة في الحمام موجبة لرفع نجاسة ما في الحياض ، لا يلازم رافعيتها للماء الزائل عنه وصف التغير ثالثا . ولأن قوله ( عليه السلام ) : أليس هو جار ؟ لا يفيد كونه إلا كالجاري وبمنزلته ، فهل هو جار في جميع الأحكام ، أو يختص بدفع النجاسة دون رفعها ؟ فبالجملة : لا يستفاد - إنصافا - من المآثير في ماء الحمام ، أن الاتصال سبب الطهارة ، سواء تمسكوا بما مر ، أو بقوله ( عليه السلام ) : ماء الحمام كماء النهر ، يطهر بعضه بعضا ( 1 ) فإن كيفية التطهير غير معلوم منها ، كما لا يخفى . خامسها : النبوي المزبور سابقا : الماء إذا بلغ كرا لا يحمل خبثا ( 2 ) . فإن المقدار من الزائل عنه وصف النجاسة ، إذا اتصل بالكر ، يصير منطبقا عليه عنوان الحديث ، فيكون طاهرا ، وبعدم القول بالفصل يتم المطلوب في غير المفروض .
1 - الكافي 3 : 14 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 7 . 2 - تقدم في الصفحة 154 .