responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 169

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


ودعوى : أن المتعارف في ماء البئر هو المزج قهرا ، لأن اخراج الماء وحصول المادة فيه ، يستلزم ذلك ، فلا يكفي الاتصال ( 1 ) ، غير مسموعة ، لأن ظاهر الحديث عدم دخالة شئ آخر وراء زوال وصف التغير والمادة .
وهل المادة الدخيلة التي هي العلة ، لا بد وأن تكون ممازجة مع ماء البئر ، أو يكفي الاتصال ؟
الظاهر هو الثاني ، لأن من الممكن زوال وصف التغير بالنزح الأول ، فلا يحصل المزج أصلا ، ولأن علية المادة لا تعقل إلا بكونها مرتبطة مع ماء البئر ، وأول مراتبها هو الاتصال ، فدخالتها زائدة عليه ممنوعة .
فما أفاده الفقيه الهمداني ( 2 ) وغيره ( 3 ) : من إمكان اتكاء المتكلم على القيد الحاصل قهرا وهو المزج غير تام ، لظهور الرواية في أن العلة الوحيدة بعد حصول الغاية ، هي المادة الموجودة لماء البئر .
وما قاله البهائي في الحبل المتين : من إجمال الرواية ( 4 ) غير قابل للتصديق ، لظهورها في مقام التشريع ، وإلا يلزم كذب قوله ( عليه السلام ) : ماء البئر واسع لأن من البئر ما ليس كذلك .
نعم ، دعوى قصور الفهم عن تعيين المعلول لقوله ( عليه السلام ) : لأن له مادة ليست بعيدة ، إلا أن العرف بعد التوجه إلى أن الجملة الأخيرة سيقت لارجاع الماء إلى التوسعة الأولية والطهارة ، يطمئن بأنه علة


1 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 12 / السطر 28 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 12 / السطر 32 . 3 - لاحظ الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 16 ( مخطوط ) . 4 - الحبل المتين : 118 / السطر 1 .

169

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست