ودعوى : أن المتعارف في ماء البئر هو المزج قهرا ، لأن اخراج الماء وحصول المادة فيه ، يستلزم ذلك ، فلا يكفي الاتصال ( 1 ) ، غير مسموعة ، لأن ظاهر الحديث عدم دخالة شئ آخر وراء زوال وصف التغير والمادة . وهل المادة الدخيلة التي هي العلة ، لا بد وأن تكون ممازجة مع ماء البئر ، أو يكفي الاتصال ؟ الظاهر هو الثاني ، لأن من الممكن زوال وصف التغير بالنزح الأول ، فلا يحصل المزج أصلا ، ولأن علية المادة لا تعقل إلا بكونها مرتبطة مع ماء البئر ، وأول مراتبها هو الاتصال ، فدخالتها زائدة عليه ممنوعة . فما أفاده الفقيه الهمداني ( 2 ) وغيره ( 3 ) : من إمكان اتكاء المتكلم على القيد الحاصل قهرا وهو المزج غير تام ، لظهور الرواية في أن العلة الوحيدة بعد حصول الغاية ، هي المادة الموجودة لماء البئر . وما قاله البهائي في الحبل المتين : من إجمال الرواية ( 4 ) غير قابل للتصديق ، لظهورها في مقام التشريع ، وإلا يلزم كذب قوله ( عليه السلام ) : ماء البئر واسع لأن من البئر ما ليس كذلك . نعم ، دعوى قصور الفهم عن تعيين المعلول لقوله ( عليه السلام ) : لأن له مادة ليست بعيدة ، إلا أن العرف بعد التوجه إلى أن الجملة الأخيرة سيقت لارجاع الماء إلى التوسعة الأولية والطهارة ، يطمئن بأنه علة