ولعله الماء الموجود في الكوز كما في كلامه ، فراجع . فالاستدلال به كما عن بعض المعاصرين ( 1 ) ، للغفلة عن حقيقة الحال ، مع أن مجرد الإصابة لو كان كافيا ، لكان ذلك مجزيا في الجامدات . ودعوى اختلاف فهم العرف بين المائع والجامد ، غير مسموعة ، لما عرفت أن العرف لا يجد طريقا إلى طهارة الماء إلا بالوجه الماضي تفصيله وتحقيقه ( 2 ) . ومنه يعلم ما في الاستدلال ( 3 ) بقوله ( عليه السلام ) : كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ( 4 ) . رابعها : معتبر حنان ، قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أدخل الحمام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فاغتسل ، فينضح علي بعد ما أفرغ من مائهم . قال : أليس هو جار ؟ . قلت : بلى . قال : لا بأس ( 5 ) .
1 - مهذب الأحكام 1 : 229 . 2 - تقدم في الصفحة 59 - 60 . 3 - مهذب الأحكام 1 : 228 . 4 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 . 5 - الكافي 3 : 14 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 8 .