responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > علية التغير حدوثا وبقاء < / فهرس الموضوعات > علية التغير حدوثا وبقاء نعم ، لا ينحصر القول بطهارة المتغير إذا زال تغيره بها ، بل يمكن دعوى استفادة العلية حدوثا وبقاء للتغير ولو اقتضت الصناعة العلمية خلافها ، كما هو الحق ، ولكن المناسبات المعمولة في هذه الموضوعات العرفية - التي لا يعمل الشرع فيها التعبد الخاص الصرف - تقضي بأن المتغير تمام الموضوع للنجاسة ، وإذا لم تكن النجاسة بانتفاء علتها ، يكون الموضوع طاهرا قهرا وعرفا .
فاحتمال كون النجاسة باقية تعبدا محضا ، واحتمال كون نفس التلبس في آن ما كافيا لاعتبار بقائها ، واحتمال حدوث العلة الأخرى لبقائها ، كلها من المذمومات العقلائية ، ولا ينتقل العرف من أخبار الباب إلا إلى ما أشرنا إليه إنصافا .
وأهون من المحتملات المزبورة ، احتمال كون الملاقاة موجبة للنجاسة بشرط التغير ، فإذا زال الشرط لا يرتفع الحكم ، لبقاء الموجب وهي الملاقاة .
< فهرس الموضوعات > التمسك بحديث عوالي اللآلي < / فهرس الموضوعات > التمسك بحديث عوالي اللآلي ومما يستدل به الحديث النبوي في عوالي اللآلي قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ( 1 ) .


1 - عوالي اللآلي 1 : 76 / 156 ، مستدرك الوسائل 1 : 198 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 6 .

154

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست