responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 153


الحاصلة من التطهير الحقيقي الذي هو بالماء ، أو بالشمس ، أو بالأرض مثلا ، بل هي الطهارة على التوسع والمجاز ، فلا تغفل .
هذا ، والذي يقرب الأول ، هو أن الطهارة ليست إلا فيما كانت الأشياء موجودة على خلقتها الأولية والأصلية ، فإذا تلوثت بالأخباث والقذارات تعد نجسة ، وإذا زالت النجاسة ، ورجعت إلى ما كانت عليه ، تصير طاهرة ، والمزيل في بعض الأشياء يكون الماء ، وفي بعضها يكون التراب والشمس ، وفي الثالثة نفس زوال العين . . . وهكذا .
وهذا الاختلاف في المزيل ، مما يوافقه ذوق أهل العرف أيضا في الأشياء ، لاختلافها في الجهة المحتاج إليها . وهذا بحسب النوع والكلي ، لا العام الاستيعابي حتى ينقض ، فلا تختلط .
فإذا تغير الماء بالنجس ، فهو من الأنجاس الشرعية والمستقذرات العرفية ، وإذا زالت تلك الأوصاف السيئة ، وصار الماء صافيا أحسن في صفائه من الأول ، فقد عاد إلى الطهارة الذاتية المجعولة له تكوينا وتشريعا ، فالقول بنجاسة الشئ بعد ذلك ، يحتاج إلى الدليل القويم الظاهر والصريح ، كما في الجامدات الوارد فيها الأمر بالغسل فيه .
ثم إن استفادة العنوانية من أخبار الباب ( 1 ) ، غير ممكنة ، فليس المتغير وغير المتغير كالمسلم والكافر ، في كونهما موضوعين للطهارة والنجاسة ، فإذا تبدل العنوان يتبادل الحكم .


1 - وسائل الشيعة 3 : 428 - 429 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 19 .

153

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست