responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 155


أو قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ( 1 ) .
وفيه : أنه غير تام سندا ، وما عن مبسوط الشيخ ( قدس سره ) من نسبته إليهم ( عليهم السلام ) ( 2 ) ، محمول على تفسيره أخبار الكر بذلك ، غير ملتفت إلى اختلاف المعنيين ظاهرا .
ولو فرضنا اعتباره ، لذهاب جمع إلى مفاده فرضا ، ولكنه معرض عنه ، لأن عمل المتأخرين لا يقاوم إعراض القدماء .
فالرواية غير معتبرة قطعا ، ولكنها تدل على اعتصام الماء ، وتضاده مع القذارة إذا كان كثيرا ، وأن كثرته تمنع عن تأثير الغير فيه ، سواء كان الغير من الأعيان النجسة ، أو المتنجسات ، أو وصف التغير القائم به ، فإنه إذا لاقاه النجس لا ينجس ، وإذا تغير فهو ينجس ، لما مضى ، وإذا زال الوصف فبقاء النجاسة باعتبار تأثير ذلك الوصف فيه ، وهو بكثرته يدافعها ، وعليه تكون دلالته على المطلوب تامة ، من غير حاجة إلى حمل مفاده على الأعم من الدفع والرفع .
وعليه يمكن الاستدلال للمطلوب بالمآثير الواردة في الكر ، وأنه لا ينجسه شئ ( 3 ) فإنه يشمل وصف التغير أيضا ، فتدبر جيدا .
وتوهم : أنه يعتبر نجاسته ، لأجل بعض الاحتمالات السابقة ، غير


1 - عوالي اللآلي 1 : 76 / 155 ، مستدرك الوسائل 1 : 198 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 7 . 2 - المبسوط 1 : 7 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .

155

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست