responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 85


ينفعل ، فالمضاف بطريق أولى ، أو الاجماعات المنقولة والشهرات المحصلة المحققة ( 1 ) .
وأنت خبير : بقصورهما عن إثبات أمر في المقام .
بل لك الاشكال في الوجه الأول أيضا : بأن ثبوت الصغرى - وهي القذارة المكتسبة - لا يكفي بدون الكبرى الكلية ، ولا دليل على أن كل قذر يجب الاجتناب عنه إلا ما خرج بالدليل ، وقوله ( عليه السلام ) : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ( 2 ) لا يورث الكلية والاطلاق .
إلا أن يقال : بأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الاطلاق ، إلا إذا دل الدليل ، كما في بعض القذرات العرفية .
أو يقال : بأن بناء العقلاء على الاجتناب عن القذرات ، وعدم الردع كاف لاستكشاف اللزوم الشرعي ، فتأمل جيدا .
وأما توهم : أن القذر والنظيف في محيط الشرع ، غيرهما في محيط العرف بالضرورة ، فهو ممنوع ، لما تقرر منا في محله أن الشرع لم يأت بأمر جديد في هذه المسائل ، بل أتى بالقوانين الإصلاحية سعة وضيقا ( 3 ) .
الأمر الثالث : الآيات وهي التي يمكن الاستدلال بها على لزوم الاجتناب عن ملاقيات النجس ، ومنها المائعات والمياه المضافة ، مثل قوله تعالى : ( والرجز


1 - جواهر الكلام 1 : 322 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 285 / 832 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 . 3 - تحريرات في الأصول 1 : 183 - 186 .

85

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست