ينفعل ، فالمضاف بطريق أولى ، أو الاجماعات المنقولة والشهرات المحصلة المحققة ( 1 ) . وأنت خبير : بقصورهما عن إثبات أمر في المقام . بل لك الاشكال في الوجه الأول أيضا : بأن ثبوت الصغرى - وهي القذارة المكتسبة - لا يكفي بدون الكبرى الكلية ، ولا دليل على أن كل قذر يجب الاجتناب عنه إلا ما خرج بالدليل ، وقوله ( عليه السلام ) : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ( 2 ) لا يورث الكلية والاطلاق . إلا أن يقال : بأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الاطلاق ، إلا إذا دل الدليل ، كما في بعض القذرات العرفية . أو يقال : بأن بناء العقلاء على الاجتناب عن القذرات ، وعدم الردع كاف لاستكشاف اللزوم الشرعي ، فتأمل جيدا . وأما توهم : أن القذر والنظيف في محيط الشرع ، غيرهما في محيط العرف بالضرورة ، فهو ممنوع ، لما تقرر منا في محله أن الشرع لم يأت بأمر جديد في هذه المسائل ، بل أتى بالقوانين الإصلاحية سعة وضيقا ( 3 ) . الأمر الثالث : الآيات وهي التي يمكن الاستدلال بها على لزوم الاجتناب عن ملاقيات النجس ، ومنها المائعات والمياه المضافة ، مثل قوله تعالى : ( والرجز
1 - جواهر الكلام 1 : 322 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 285 / 832 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 . 3 - تحريرات في الأصول 1 : 183 - 186 .