responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 83


المسألة بالسراية ( 1 ) ، في غير محله .
نعم ، في مورد السراية يكون هذا التقرير أيضا ، دليلا على لزوم الاجتناب عن الملاقي ، بلغ ما بلغ .
الأمر الثاني : الأدلة اللفظية قد تقرر في الماء القليل ، أن الأدلة اللفظية - بعمومها - قاضية بأن ملاقاة النجاسة تقتضي السراية ، وأيضا تكون الكرية مانعة عن الانفعال ، وذلك لامتناع كون الماء في أصل طبيعته ، محكوم الحكمين المتضادين ، وهما الانفعال ، واللا انفعال ، فيكون في الموضوعين قيدان وجوديان أو غيرهما ، وهما القلة ، والكثرة .
ولا يعقل كون القلة موجبة للانفعال ، لأنها أمر عدمي ، ولاحظ له حتى يكون له هذه الشأنية ، فتكون الكثرة مانعة ، وحيث هي منحصرة بالكرية ، فجميع ملاقيات الأنجاس تنجس قهرا ، لتمامية المقتضي ، وعدم المانع .
ولو شك في مورد ، يكون من الشك في التخصيص ، والأصل عدمه .
وتوهم : أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ممنوع ، لأن المفروض استفادة حصر المانع بالكرية في الماء المطلق ، فلا وجه لدعوى أن المقتضي محرز ، دون المانع فيما نحن فيه ، كما لا يخفى .


1 - جواهر الكلام 1 : 322 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 292 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 114 .

83

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست