كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ( 1 ) فإنه يعلم منه لزوم الاجتناب عنه . نعم ، في غير القذرات العرفية تحتاج إلى الدليل ، فمثل الكافر يلحق بالقذارات العرفية ، دون ملاقيه ، إلا من جهة لزوم خرق الاجماع ، لاستلزامه التفصيل الذي لا يقول به أحد . وفيه منع واضح ، لأنه ليس من الاجماع المعتبر بعد وجود النصوص في المسألة ، فبهذا البيان يثبت السراية في الجملة . وغير خفي : أن معنى السراية ، هو إحداث التكليف الآخر غير التكليف المتوجه أولا بالأصل ، كما أن معناها ليس السراية التكوينية ، حتى يلزم وجود الأجزاء من الشئ الملاقي إلى الملاقي بالكسر ، ولذلك لا نبالي بها مطلقا فتدبر . إن قلت : لا بد من الالتزام بالسراية ، حتى يشمل الدليل الواحد نجاسة الملاقي والملاقي ، فما دام لم يكن اللبن قذرا لا يشمله الأدلة العامة ، وهذا هو النجاسة الاكتسابية قبال الذاتية . قلت : نعم ، إلا أن الجهة المبحوث عنها أعم ، ولا يتقوم بذلك . وبعبارة أخرى : الاستدلال بهذا الوجه ، لا يمكن إلا بالالتزام بالسراية والنجاسة الاكتسابية ، حتى تأتي الأدلة المتكفلة لأحكامها هنا ، ولكن نحن في موقف إثبات وجوب الاجتناب عن ملاقيات الأنجاس وإن لم تكن قذرة عرفا ، ولا تكون النجاسة مسرية ، فما يظهر من القوم ، من تقوم
1 - مستدرك الوسائل 2 : 583 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ، الباب 30 ، الحديث 4 .