responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 82


كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ( 1 ) فإنه يعلم منه لزوم الاجتناب عنه .
نعم ، في غير القذرات العرفية تحتاج إلى الدليل ، فمثل الكافر يلحق بالقذارات العرفية ، دون ملاقيه ، إلا من جهة لزوم خرق الاجماع ، لاستلزامه التفصيل الذي لا يقول به أحد .
وفيه منع واضح ، لأنه ليس من الاجماع المعتبر بعد وجود النصوص في المسألة ، فبهذا البيان يثبت السراية في الجملة .
وغير خفي : أن معنى السراية ، هو إحداث التكليف الآخر غير التكليف المتوجه أولا بالأصل ، كما أن معناها ليس السراية التكوينية ، حتى يلزم وجود الأجزاء من الشئ الملاقي إلى الملاقي بالكسر ، ولذلك لا نبالي بها مطلقا فتدبر .
إن قلت : لا بد من الالتزام بالسراية ، حتى يشمل الدليل الواحد نجاسة الملاقي والملاقي ، فما دام لم يكن اللبن قذرا لا يشمله الأدلة العامة ، وهذا هو النجاسة الاكتسابية قبال الذاتية .
قلت : نعم ، إلا أن الجهة المبحوث عنها أعم ، ولا يتقوم بذلك .
وبعبارة أخرى : الاستدلال بهذا الوجه ، لا يمكن إلا بالالتزام بالسراية والنجاسة الاكتسابية ، حتى تأتي الأدلة المتكفلة لأحكامها هنا ، ولكن نحن في موقف إثبات وجوب الاجتناب عن ملاقيات الأنجاس وإن لم تكن قذرة عرفا ، ولا تكون النجاسة مسرية ، فما يظهر من القوم ، من تقوم


1 - مستدرك الوسائل 2 : 583 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ، الباب 30 ، الحديث 4 .

82

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست