responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 77


المناسب للاعتبار ، كما لا يخفى .
تقريب التمسك بالمطلقات لاثبات مطهرية المائعات وأما التمسك بالمطلقات ، فيتم - على فرض صدق الغسل بمطلق المائع ، وعلى فرض الاطلاق للأوامر الباعثة إلى الغسل في أبواب النجاسات البالغة حدا لا يحصى - بحمل القيد في المقيدات على الغالب ، وبتكذيب دعوى انصرافها إلى الغسل بالماء ، فحينئذ يتم القول بمطهرية المياه المضافة ، خصوصا بعد عدم الدليل على حصر المطهرية بالماء في المقام ، واستفادة الحصر في البول لا يورث الحصر الكلي ، لاختصاصه بأحكام خاصة .
بل الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في أبواب الخلوة : ولا يجزي من البول إلا الماء ( 1 ) أن غير البول يطهر بغير الماء ، وإلا يلزم التقييد المستهجن .
اللهم إلا أن يقال : بأنه في قبال قوله ( عليه السلام ) في الرواية : يجزي من الغائط المسح بالأحجار فلا دلالة له إلا على أن الغائط أعم ، دون البول .
وما أفاده الجواهر : من إهمال المطلقات طرا ( 2 ) غير قابل للتصديق ، فإن لسان تلك الروايات مختلف ، وفي طائفة منها يكون الحذف


1 - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء . تهذيب الأحكام 1 : 50 / 147 ، وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 6 . 2 - جواهر الكلام 1 : 316 .

77

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست