المناسب للاعتبار ، كما لا يخفى . تقريب التمسك بالمطلقات لاثبات مطهرية المائعات وأما التمسك بالمطلقات ، فيتم - على فرض صدق الغسل بمطلق المائع ، وعلى فرض الاطلاق للأوامر الباعثة إلى الغسل في أبواب النجاسات البالغة حدا لا يحصى - بحمل القيد في المقيدات على الغالب ، وبتكذيب دعوى انصرافها إلى الغسل بالماء ، فحينئذ يتم القول بمطهرية المياه المضافة ، خصوصا بعد عدم الدليل على حصر المطهرية بالماء في المقام ، واستفادة الحصر في البول لا يورث الحصر الكلي ، لاختصاصه بأحكام خاصة . بل الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في أبواب الخلوة : ولا يجزي من البول إلا الماء ( 1 ) أن غير البول يطهر بغير الماء ، وإلا يلزم التقييد المستهجن . اللهم إلا أن يقال : بأنه في قبال قوله ( عليه السلام ) في الرواية : يجزي من الغائط المسح بالأحجار فلا دلالة له إلا على أن الغائط أعم ، دون البول . وما أفاده الجواهر : من إهمال المطلقات طرا ( 2 ) غير قابل للتصديق ، فإن لسان تلك الروايات مختلف ، وفي طائفة منها يكون الحذف
1 - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء . تهذيب الأحكام 1 : 50 / 147 ، وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 6 . 2 - جواهر الكلام 1 : 316 .