نعم ، إعراض المشهور - على إشكال - يوجب وهنها ، وكثرة الابتلاء بمثل ذلك وعدم وضوح الحكم ، تكفي لفساد هذا الرأي . ومنها : ما مر في الأمر الأول من رواية حكم بن حكيم ، فإنها ذات وجوه واحتمالات ، ومنها : دلالتها على طهارة اليد النجسة - بالبول - بالعرق الذي هو لا يقصر من البصاق ، فتكون من أدلة السيد على حصول الطهارة بمطلق المائعات . ولعمري ، إن هذه المسائل الرائجة ، لا تثبت بمثل هذه النصوص ، خصوصا بعد إعراض المشهور عنها ، ولا سيما بعد موافقتها مع الفتوى المعروفة عن العامة القائلين بجواز التطهير بالمائعات ( 1 ) ، فلا ينبغي التأمل في فساد هذا الرأي أيضا . كلام صاحب الجواهر ونقده وأما ما في الجواهر : من الاستدلال على السيد ومن يحذو حذوه ، بالاجماع على نجاسة المائعات بملاقات النجاسة ( 2 ) ، فتكون الروايات خلاف ما ذهب إليه المشهور أيضا في تنجس المضاف ، فهو غير تام ، ضرورة أن قضية الجمع بين الأخبار - بعد قصور الاجماعات في هذه المسائل عن إفادة شئ - هو القول بتنجس المائع بورود النجس عليه لا العكس ، فلو ورد المائع الطاهر على النجس فهو يورث طهارته ، وهذا هو