responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 76


نعم ، إعراض المشهور - على إشكال - يوجب وهنها ، وكثرة الابتلاء بمثل ذلك وعدم وضوح الحكم ، تكفي لفساد هذا الرأي .
ومنها : ما مر في الأمر الأول من رواية حكم بن حكيم ، فإنها ذات وجوه واحتمالات ، ومنها : دلالتها على طهارة اليد النجسة - بالبول - بالعرق الذي هو لا يقصر من البصاق ، فتكون من أدلة السيد على حصول الطهارة بمطلق المائعات .
ولعمري ، إن هذه المسائل الرائجة ، لا تثبت بمثل هذه النصوص ، خصوصا بعد إعراض المشهور عنها ، ولا سيما بعد موافقتها مع الفتوى المعروفة عن العامة القائلين بجواز التطهير بالمائعات ( 1 ) ، فلا ينبغي التأمل في فساد هذا الرأي أيضا .
كلام صاحب الجواهر ونقده وأما ما في الجواهر : من الاستدلال على السيد ومن يحذو حذوه ، بالاجماع على نجاسة المائعات بملاقات النجاسة ( 2 ) ، فتكون الروايات خلاف ما ذهب إليه المشهور أيضا في تنجس المضاف ، فهو غير تام ، ضرورة أن قضية الجمع بين الأخبار - بعد قصور الاجماعات في هذه المسائل عن إفادة شئ - هو القول بتنجس المائع بورود النجس عليه لا العكس ، فلو ورد المائع الطاهر على النجس فهو يورث طهارته ، وهذا هو


1 - الخلاف 1 : 59 ، المبسوط ، السرخسي 1 : 96 . 2 - جواهر الكلام 1 : 316 .

76

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست