responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 78


قرينة الاطلاق .
نعم ، كثير منها ليس في مقام إفادة كيفية الغسل ، بل ربما تكون ظاهرة في إفادة النجاسة ، بإيجاب الغسل ، من دون النظر إلى ما يغسل به .
وما أفاده القوم : من أن الماء في طائفة من الروايات جئ لإفادة المفهوم والاحتراز ( 1 ) خال عن التحصيل ، ضرورة أن ورود القيد مورد الغالب لو كان له محل ومورد فهو هنا ، فإن الماء الكثير الرائج والمطهر إلا على المتعارف القليل المؤونة للصرف وغير ذلك ، لا يذكر في الكلام إلا للتعارف وكثرة الأنس به .
وتوهم : أن ذكره مع هذه الشواهد ، دليل على أن المتكلم يريد الاحتراز به ، غير ناهض على ما يفهم العرف من هذه القيود .
والعجب من الفقيه الهمداني ( رحمه الله ) ، حيث ظن أن قضية القواعد حملها على القيدية إذا شك في أنه وارد مورد الغالب ! ! ( 2 ) وذلك لأن الرجوع إلى تلك القاعدة ، يتم في مورد الشك والاحتمال غير المستند ، دون الشك المستقر والاحتمال العقلائي ، وقد تقرر في حمل الكلام على المطلق : أن مع وجود ما يصلح للقرينية ، لا يمكن ذلك الحمل ، لعدم مساعدة العقلاء معه ( 3 ) ، فلا تغفل .
نعم دعوى الانصراف قوية جدا .


1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 42 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 55 / السطر الأخير . 3 - تحريرات في الأصول 5 : 350 - 351 .

78

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست