الكثيرة ، غير مسموعة ، لأن الشهرة الجابرة هي الشهرة العملية ، وهي هنا غير ممكن تحصيلها ، ومجرد التطابق في الفتوى وإن كان يكفي في بعض المسائل ، ولكنه هنا غير كاف ، لاحتمال تلقيهم هذه المسألة من المسلمات التي لا حاجة فيها إلى الرواية والآية ، فإن عموم الابتلاء بالماء يوجب وضوح المسألة وأحكامها ، خصوصا مثل هذا الحكم ، فلا جابر لمثلهما . هذا كله حال سندهما . وجه دلالة الروايتين على نفي المطهرية وأما دلالتها ، فالمشهور أنها نافية لمطهرية سائر المياه المضافة والمائعات ، لإفادتها الحصر بكلمة إنما . والذي ظهر لي في محله : أن كلمة إنما لا تورث إلا تأكيد الحكم في المدخول ( 1 ) ، مثل قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) ( 2 ) فإنه لا يرى عند العرف تعارضها مع تنجس المرتد مثلا ، ومثل قوله تعالى : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) ( 3 ) . . . وهكذا ، فما أفادوه : من إفادتها الحصر في محل منع جدا . وإرجاع كلمة إنما إلى إن النافية والاستثناء ، ليس من دأب المحصلين والمحققين ، كما لا يخفى .