responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 51


قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد ( 1 ) وفي بعض نسخ الوسائل :
أو الصعيد .
ويشكل الاعتماد عليها ، لما في سندها من محمد بن عيسى ، مع أن تمييز أبي بصير هنا مشكل ، وإن لا يبعد كونه مرددا بين المرادي والأسدي ، وهما ثقتان .
ورواية عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، وهو يقدر على اللبن ، فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم . . . الحديث ( 2 ) .
وفي اعتبارها من حيث إرسالها إشكال ، ودعوى أن الصادقين هما الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ( 3 ) غير تامة ، لأنه من المتأخرين عنهما ، والاحتمال كاف لارسالها ، أو لكونها في حكم الارسال .
وتوهم : أن ظاهر المتن يورث أن القائل هو الإمام ( عليه السلام ) ، مما لا يمكن الركون إليه .
نعم ، بناء على ما هو المعروف في أصحاب الاجماع ، تكون الرواية معتبرة ، لأن المرسل منهم ، ولكن في صحة البناء إشكال ، فالروايتان - من حيث السند - غير تامتين .
ودعوى انجبار السندين بالشهرة القطعية ، بل والاجماعات


1 - تهذيب الأحكام 1 : 188 / 540 ، وسائل الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 219 / 628 ، وسائل الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 2 ، الحديث 1 . 3 - لاحظ دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من الجزء الأول : 27 .

51

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست