قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد ( 1 ) وفي بعض نسخ الوسائل : أو الصعيد . ويشكل الاعتماد عليها ، لما في سندها من محمد بن عيسى ، مع أن تمييز أبي بصير هنا مشكل ، وإن لا يبعد كونه مرددا بين المرادي والأسدي ، وهما ثقتان . ورواية عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، وهو يقدر على اللبن ، فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم . . . الحديث ( 2 ) . وفي اعتبارها من حيث إرسالها إشكال ، ودعوى أن الصادقين هما الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ( 3 ) غير تامة ، لأنه من المتأخرين عنهما ، والاحتمال كاف لارسالها ، أو لكونها في حكم الارسال . وتوهم : أن ظاهر المتن يورث أن القائل هو الإمام ( عليه السلام ) ، مما لا يمكن الركون إليه . نعم ، بناء على ما هو المعروف في أصحاب الاجماع ، تكون الرواية معتبرة ، لأن المرسل منهم ، ولكن في صحة البناء إشكال ، فالروايتان - من حيث السند - غير تامتين . ودعوى انجبار السندين بالشهرة القطعية ، بل والاجماعات
1 - تهذيب الأحكام 1 : 188 / 540 ، وسائل الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 219 / 628 ، وسائل الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 2 ، الحديث 1 . 3 - لاحظ دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من الجزء الأول : 27 .