responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 50


فإنه يعارضها قطعا .
وأما نفي كونها مطهرا في عرض التيمم بها ، ففي غاية السقوط ، ضرورة أن الهيئة فيها لا تدعو إلا إلى المادة ، وكونها واجبا تعيينيا غيريا ليس من دلالتهما ، بل ذلك لاقتضاء الأصل العقلائي ، ولو دلت على نفي مطهريتها لكانت هي معارضة مع ما يدل على مطهرية ماء الورد فرضا مع أنه لا يعد معارضا ولو بدوا ، فما اشتهر بينهم من دلالتها على المدعى ( 1 ) ، غير قابل للتصديق .
والعجب من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ، من تمسكهم بالكتاب من غير المراجعة إليه ! ! فنسبوا إليه تعالى ما ليس فيه ، وهو وإن لم تجدوا ( 2 ) فإن الآية في المسألة ما ذكرناها .
الفصل الخامس في المآثير المستدل بها على عموم المدعى وهي على طائفتين :
الطائفة الأولى : ما تضمن جملة تدل على حصر المطهر في الماء والتراب ، مثل رواية أبي بصير المروية في التهذيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟


1 - تذكرة الفقهاء 1 : 5 ، مدارك الأحكام 1 : 110 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 29 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 30 .

50

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست