responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


بأن ما ليس بماء ، لا دخالة له في انتقال الحكم من الطهارة المائية إلى الترابية ، وكلمة الفاء تدل على أن التوضي بسائر المائعات - في طول الماء المطلق - غير جائز ، والهيئة في الذيل تقضي بالتعينية ، فكون مائع في عرض التيمم مطهرا ، ممنوع بها أيضا ، فبها يثبت أن سائر المائعات ليس مطهرا ، لا في عرض المياه ، ولا في طولها ، ولا في عرض التيمم ، ولا في طوله .
وإن شئت قلت : هذه الآية بصدد بيان وظيفة المكلفين في هذه الواقعة ، فجعلها الماء والتراب طهورين لا غيرهما ، يشهد على أن الغير ليس مطهرا ، وإلا لكان عليه البيان التام بحدودها .
وأنت خبير بما فيه ، ضرورة أن النكرة في سياق النفي ، ليست من أداة العموم ، فلعل الآية ناظرة في مقام آخر ، كما هو الظاهر ، فتكون دالة على أن من كان على سفر وكذا وكذا ، فلم يجد الماء - أي ما يطهره - فعليه التراب ، فذكر الماء لأنه من مصاديق المطهر عنده ومن أوضح المصاديق ، فلا شهادة لها على أن الماء المضاف ليس مطهرا .
والانصاف : أنها في مقام قيود انتقال الحكم من المائية إلى الترابية ، لا في مقام بيان ذات القيود وحدودها .
نعم ، ظاهر كلمة الفاء نفي الواسطة بين الماء والتراب ، فدعوى أنه إن لم يجد الماء فليتوضأ بالمضاف ، وإذا لم يجد المضاف فليتيمم ( 1 ) ، مسموعة جدا ، لاقتضاء الفاء ولذلك لو ورد جواز التوضي بماء الورد ، فإنه لا يرى التعارض بينه وبين الآية الشريفة ، بخلاف الفرض الثاني ،


1 - لاحظ مصباح الفقيه ، الطهارة : 54 / السطر 22 .

49

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست