responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 47


التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم المطهرية وقبل الخوض فيما يدل على مرامنا ، نشير إلى مقتضى الأصل في المسألة ، وهو الاستصحاب الحاكم ببقاء الحدث والخبث ، أو الحاكم بعدم تحقق الطهارة التي هي شرط الصلاة وغيرها ، بناء على أن يقال : بعدم الأثر للاستصحاب الأول .
ولك دعوى : أن الواجب ليس إلا الوضوء والغسل ، ولا شئ وراءهما حتى يتمسك بالاستصحاب ، وجوديا كان ، أو عدميا .
نعم ، لو شك في صدق الغسل مع ماء الورد وغيره ، فمقتضى الأصل هو الاحتياط والاتيان بالمصداق المعلوم ، لتمامية الحجة من قبله عليه ، ولا يجوز الاكتفاء بالمشكوك ، كما لا يخفى .
وتوهم : أن مطهرية المياه والمائعات عرفية ، خصوصا بعضها بالنسبة إلى القذارات العرفية والأنجاس الشرعية ، فلنا المطالبة بدليل يمنع من مطهريتها ، وإمضاء مطهرية المياه المطلقة لا يورث ردعهم عن مطهرية ماء الورد - مثلا - قطعا .
لا يقتضي إلا مطهريتها في الجملة ، وهذا في الحقيقة دليل على خلاف الأصل المحرر تأييدا لفتاوى الصدوق وغيره .
فبالجملة : قضية الأصل هو أن مطهرية المياه وغيرها ، تحتاج إلى الدليل ، وهي ثابتة في الماء المطلق والتراب ، وفي غيرهما لا بد من إقامة الأدلة النافية والمثبتة ، ومقتضى الأصل عند الشك عدمها ، كما عرفت .

47

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست