responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 46


وبه قال أصحاب الحديث ( 1 ) ، وهم بمنزلة الأخباريين منا ، وعن الكاشاني الميل إليه ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة بجواز التوضي بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا ، عند عدم الماء ، وهو قول أبي يوسف ( 3 ) .
وقال محمد : يتوضأ به ولا يتيمم ( 4 ) .
وقال الأوزاعي : يجوز التوضي بسائر الأنبذة ( 5 ) .
فهؤلاء المخالفون ، لم ينكروا حصر المطهرية بالماء مع وجوده ، نعم قالوا بالترتيب ، كما قلنا به .
نعم ، إنا لا نقول بمطهريتها مطلقا ، وهم يقولون بها حال الضرورة ، ولعله هو قول ابن عقيل منا أيضا ، فإنه - على ما روي عنه - قال : فلا يجوز استعمال المضاف عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره ( 6 ) انتهى .
والذي يظهر لنا : أن سائر المائعات ليست مطهرة للأحداث ، لا في عرض الماء المطلق ، ولا في عرض التراب ، ولا بينهما .


1 - لاحظ الخلاف 1 : 55 . 2 - مفاتيح الشرائع 1 : 47 . 3 - الخلاف 1 : 56 ، انظر المبسوط ، السرخسي 1 : 88 / السطر 12 . 4 - الخلاف 1 : 56 ، المبسوط ، السرخسي 1 : 88 / السطر 11 ، المجموع 1 : 93 / السطر 15 . 5 - الخلاف 1 : 56 ، المجموع 1 : 93 / السطر 19 ، المبسوط ، السرخسي : 89 / السطر 1 . 6 - لاحظ مختلف الشيعة : 10 / السطر 26 .

46

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست