وبه قال أصحاب الحديث ( 1 ) ، وهم بمنزلة الأخباريين منا ، وعن الكاشاني الميل إليه ( 2 ) . وقال أبو حنيفة بجواز التوضي بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا ، عند عدم الماء ، وهو قول أبي يوسف ( 3 ) . وقال محمد : يتوضأ به ولا يتيمم ( 4 ) . وقال الأوزاعي : يجوز التوضي بسائر الأنبذة ( 5 ) . فهؤلاء المخالفون ، لم ينكروا حصر المطهرية بالماء مع وجوده ، نعم قالوا بالترتيب ، كما قلنا به . نعم ، إنا لا نقول بمطهريتها مطلقا ، وهم يقولون بها حال الضرورة ، ولعله هو قول ابن عقيل منا أيضا ، فإنه - على ما روي عنه - قال : فلا يجوز استعمال المضاف عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره ( 6 ) انتهى . والذي يظهر لنا : أن سائر المائعات ليست مطهرة للأحداث ، لا في عرض الماء المطلق ، ولا في عرض التراب ، ولا بينهما .