الفصل الرابع في الآيات المستدل بها على أن الماء المضاف وسائر المائعات ، ليست من المطهرات منها قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ( 1 ) . وقوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) ( 2 ) . بتقريب : أنهما في مقام الامتنان ، على ما صرح به في الآية الأولى ( 3 ) ، وقضية الامتنان ذلك . وفيه ما لا يخفى ، لأن مقتضى الامتنان هو التوسعة ، لا التضييق ، وعدم ذكر سائر المائعات لأغراض أخر . وإن شئت قلت : إنه من علينا في جعل المطهرية ، لا في جعلها في الماء ، فإنه امتنان على الماء لا علينا ، فتدبر . الاستدلال بآية التيمم على عدم مطهرية المائعات وجوابه ومنها : قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 4 ) . وكيفية الاستدلال به حتى يتم جميع المدعى ، هو أن الصدر يقضي