يمكن اختصاص التزامهم بالتعفير ولو كان في الغسل بالمطر ، ولا يلتزمون بالعصر والتعدد . هذا تمام الكلام في سقوط الغسل والتعدد والتعفير . كفاية إصابة المطر عن الامتزاج والاستهلاك وأما سقوط الامتزاج والاستهلاك ، فهو غير بعيد بدوا ، لعدم الدليل عليهما إلا الأدلة التي لها الاهمال ، فلا بد من المراجعة إلى إطلاقات المسألة ( 1 ) . اللهم إلا أن يقال : بأن المائع المتنجس كالجامد المتنجس ، فكما لا يكفي إصابة المطر في جانب عن جانب آخر في الجوامد ، فكذلك في المياه ، والصدق العرفي مشترك بينهما ، فإذا طهر سطح الماء المتنجس بغلبة المطر عليه ، فهو ينجس بملاقاة بقية الماء بعد انقطاع المطر ، فيكون تطهيره باستهلاكه فيه ، أو امتزاجه معه ( 2 ) ، على ما مر في محله ( 3 ) . وربما يتخيل سقوط الامتزاج هنا وإن كان شرطا في غيره ، لتلك الاطلاقات ( 4 ) وقد عرفت وجه منعه . ولأجل أن ظاهر الأصحاب في التطهير بالكر ، اعتبار إلقائه دفعة - للزوم انفعال القليل الوارد عليه - فعليه لا يعقل تطهير المياه المتنجسة
1 - وسائل الشيعة 1 : 144 - 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 . 2 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 225 - 226 . 3 - تقدم في الصفحة 173 - 174 . 4 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 227 .