responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 403


يمكن اختصاص التزامهم بالتعفير ولو كان في الغسل بالمطر ، ولا يلتزمون بالعصر والتعدد . هذا تمام الكلام في سقوط الغسل والتعدد والتعفير .
كفاية إصابة المطر عن الامتزاج والاستهلاك وأما سقوط الامتزاج والاستهلاك ، فهو غير بعيد بدوا ، لعدم الدليل عليهما إلا الأدلة التي لها الاهمال ، فلا بد من المراجعة إلى إطلاقات المسألة ( 1 ) .
اللهم إلا أن يقال : بأن المائع المتنجس كالجامد المتنجس ، فكما لا يكفي إصابة المطر في جانب عن جانب آخر في الجوامد ، فكذلك في المياه ، والصدق العرفي مشترك بينهما ، فإذا طهر سطح الماء المتنجس بغلبة المطر عليه ، فهو ينجس بملاقاة بقية الماء بعد انقطاع المطر ، فيكون تطهيره باستهلاكه فيه ، أو امتزاجه معه ( 2 ) ، على ما مر في محله ( 3 ) .
وربما يتخيل سقوط الامتزاج هنا وإن كان شرطا في غيره ، لتلك الاطلاقات ( 4 ) وقد عرفت وجه منعه .
ولأجل أن ظاهر الأصحاب في التطهير بالكر ، اعتبار إلقائه دفعة - للزوم انفعال القليل الوارد عليه - فعليه لا يعقل تطهير المياه المتنجسة


1 - وسائل الشيعة 1 : 144 - 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 . 2 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 225 - 226 . 3 - تقدم في الصفحة 173 - 174 . 4 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 227 .

403

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست