responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 404


بالمطر ، لانقطاع القطرات ، وتصير منفعلة في الرتبة المتقدمة ، فيدور الأمر بين إنكار تطهيره به ، وهو خلاف الاطلاقات الماضية ، وبين القول بكفاية الاتصال وهو المتعين .
مع أن التفكيك بين السطح والباطن في الماء الواحد ، خلاف الاجماع المدعى على وحدة حكم الماء الواحد ( 1 ) .
ويؤيد ذلك الاجماعات المستفيضة المحكية ، على أنه كالجاري ( 2 ) ، وقد تقرر في محله كفاية الاتصال به ( 3 ) .
وأما التمسك بروايتي الميزابين - صحيحة ابن الحكم ( 4 ) ، وخبر ابن مروان ( 5 ) - لكفاية الاتصال ( 6 ) ، فهو من الغفلة عن ظاهرهما ، لأن المصيب هي القطرة من الماء المختلط من البول والمطر ، والاختلاط إما هو الامتزاج ، أو هو الاستهلاك ، فلا تكون هي إلا دالة على خلاف المقصود ، لتقرير الإمام ( عليه السلام ) أن الحكم دائر مدار الاختلاط ، وبإلغاء الخصوصية عن البول ، يسري الحكم إلى المائعات المتنجسة ، لأنها بعد التنجس تصير كالعين النجسة ، على ما تقرر منا في محله ، فلا تخلط .


1 - نفس المصدر . 2 - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 255 ، مستند الشيعة 1 : 26 . 3 - العروة الوثقى 1 : 43 ، فصل في المياه ، ماء البئر ، المسألة 2 . 4 - وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 4 . 5 - تقدم في الصفحة 239 . 6 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 227 .

404

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست